إتفاقيةالإستخدامCopyrights بِاِسْتِخْدَامِكَ لِهَدَّا الْمُوَقِّعَ ٬ بِأَيُّ وَسِيلَةِ كَانَتْ ٬ فَأَنْتَ تَقُرُّ بِأَنّكَ قَدْ قَرَأْتِ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَفَهِمَتَهَا وَبِأَنّكَ مُوَافِقٌ عَلَى مَا وَرْدُ فِيهَا. 1. يَوْفُرُ الْمُوَقِّعُ إِمْكَانِيَّة التَّعْلِيقِ عَلَى الْمُحْتَوَى الْمَنْشُورِ فِيهَا. يَحَقُّ لَكَ كَمَا لِكُلُّ الْمُسْتَخْدِمِينَ الْمُشَارِكَةَ فِي التَّعْلِيقِ ٬ عَلَى أَلَا تَقَوُّمُ بِنُشَرِ أَيُّ مُحْتَوَى يَمِّكُنَّ أَنْ يُكَوِّنَ ضَارَّا ٬ غَيْرَ مَشْرُوع ٬ تَشْهِيرَيْ ٬ مُخَالِف ٬ مُسِيء ٬ مُحَرِّض ٬ قَذَر ٬ مُضَايِقٌ أَوْ مَا شَابُّهُ ذَلِكَ. 2. أُنَّتْ وَحَدُّكَ الْمَسْؤُولِ عَنِ التَّعْلِيقَاتِ الَّتِي تَشَارُك بِهَا. 3. حُقوقُ الْمَلِكِيَّةِ الْفِكْرِيَّةِ لِلتَّعْلِيقَاتِ تَبْقَى مُسَجِّلَةُ لَكَ. لَكُنَّ يَحَقُّ لِصَاحَبَ الْمُوَقِّعُ إِعَادَة اِسْتِخْدَام التَّعْلِيقَاتِ فِي أَيُّ نشَاط مُتَعَلِّق بِالْمُوَقِّعِ دُونَ الْحَاجَةِ إِلَى طِلَب إِذَنْ مُسَبَّق مَنْ صَاحَبَ التَّعْلِيقُ ٬ بِشَرْطٍ أَنْ يُقَوِّمَ بِذَكَرِ إسم صَاحَبَ التَّعْلِيقُ وَلَا يَعْدِلُ عَلَى التَّعْلِيقِ بِشَكْلِ يُؤَدِّي إِلَى التَّحْرِيفِ فِي مَعَنَاهُ. 4. لِلتَّعْلِيقِ فِي الْمُدَوَّنَةِ يُفَضَّلُ ذَكَرُ اِسْمِكَ الشَّخْصِيِّ. يَمُكَّنَّكَ اِسْتِخْدَامُ اِسْمِ مُسْتَعَارِ ٬ لَكُنَّ لَا يَسْمَحَ أَبُ دا بِاِنْتِحَالِ اِسْمِ أَيُّ شَخْصٍ أَوْ هَيْئَةٌ. 5. يَفْضُلُ ذَكَرُ بَريدِكَ الْإلِكْتُرونِيِّ الْحَقِيقِيِّ عِنْدَ التَّعْلِيقِ. الْمُوَقِّعُ يَلْتَزِمُ بِعَدَمِ اِسْتِخْدَامٍ هَذَا الْبَريدَ فِي أَيُّ نشَاطٍ سِوَى الْمُرَاسِلَاتِ الشَّخْصِيَّةَ. وَتَلْتَزِمُ بِأَلَا تَسْلَمَ بَريدُكَ إِلَى أَيُّ طُرَفِ ثَالِثِ دُونَ إِذَنْ مُسَبَّق مِنكَ. 6. يَجُبُّ عَلَيكَ أَلَا تَعْدِلُ أَوْ تُكَيِّفَ الْمُوَقِّعُ وَلَا اِسْتِخْدَامُهُ بِطُرُقِ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ أَوْ بِأَيُّ طُرُق أُخْرَى يَمِّكُنَّ أَنْ تَضُرَّ أَوْ تَعْطَلَ الْمُوَقِّعُ. 7. يُقَوِّمُ الْمُوَقِّعُ بِجُمْعِ بَعْضِ الْبَيَانَاتِ الْخَاصَّةَ بِكَ ٬ مِثْلُ نَوْعِ الْمُتَصَفِّحِ ٬ نظَام التَّشْغِيلِ ٬ رَقْمَ IP … إلخ. الْهَدَفُ مَنّ جَمْع هَذِهِ الْبَيَانَاتِ هُوَ تُحَسِّيَنَّ مُسْتَوَى الْخدمةِ. يَحَقُّ لِلْمُوَقِّعِ مُشَارَكَةٌ هَذِهِ الْبَيَانَاتِ مَعَ طُرَفِ ثَالِثِ دُونَ أُنَّ تَقَوُّمُ بِالرُّبُطِ بَيْنَ هَذِهِ الْبَيَانَاتُ وَهُوِيَّتُكَ الشَّخْصِيَّةِ. لِهُدِفَ الْمُوَقِّعُ, لِذَا أَرْجُو مِنكَ مُرَاجَعَتَهَا وَالتَّقَيُّدَ بِمَا فِيهَا. 8. قَدْ تَتَغَيَّرُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ مِنْ فترة لِأُخْرَى بِمَا أَرَاهُ مُنَاسِبَا